الشيخ فاضل اللنكراني

195

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات )

مسألة 6 - في ذكر العنين ثلث الدية وكذا في قطع الأشل وفي قطع بعضه بحسابه ولا يبعد أن يكون الحساب بالنسبة إلى المجموع لا خصوص الحشفة ( 1 ) .